فهرس الكتاب
الشيخ: أحسنت، هل هناك دليل على ثبوت خيار الشرط؟
طالب: يُستدل له من قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء خيار المجلس، وهذا فيه تنقيص للمدة، والزيادة مثل النقصان إن لم تتناول ( ... ) .
الشيخ: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يشمل الشروط المباحة فيها؛ لأن الشروط في العقود من أوصاف العقود، فتدخل ضمن قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .
الملك مدة الخيارين لمن؟
طالب: ( ... ) .
الشيخ: كلام المؤلف قبل كل شيء.
الطالب: كلام المؤلف أنه ( ... ) .
الشيخ: الملك مدة الخيارين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: للمشتري؟
الطالب: إي.
الشيخ: سواء الثمن أو المثمن؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: حتى ملك الثمن للمشتري؟
الطالب: لا، ملك الثمن للبائع، ولكن ( ... ) .
الشيخ: نعم، وملك الثمن المعين؟
الطالب: للبائع.
الشيخ: للبائع، الدليل؟
الطالب: لأنه لو تلف عنده ..
الشيخ: الدليل، ما هو التعليل.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (5) ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) .
الشيخ: لما جعل ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع علم أن العبد انتقل للمشتري، واضح يا جماعة؟ واضح الدليل؟
طلبة: واضح.
طالب: أقول: ما دام أنه جعل المبيع طبقًا للمشتري ( ... ) .
الشيخ: ما دام جعل المال للبائع عُلم أن العبد لمن؟
طالب: للمشتري، وبالتالي صار الثمن ملكًا أيضًا للبائع.
الشيخ: نعم.
رجل اشترى بيتًا وشرط الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز؟
طالب: إي نعم.
طالب: ابتداؤه ( ... ) .
الشيخ: من العقد.
الطالب: من العقد لا يجوز، ( ... ) ، إلا مدة تلي العقد.
الشيخ: اشترى بيتًا وشرط الخيار لنفسه عشرة أيام؟
الطالب: إي، صح.
الشيخ: ابتداؤه منين؟
الطالب: ابتداؤه من العقد.