فهرس الكتاب
الشيخ: إي، ثمرة من الثمار، لكنها كبيرة، ولها قِشْر صلب.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: هل عرفت بيض النعام؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه مثلها.
طالب: هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال امرئ كافر وليس بمسلم؟ وهل عليه يمين إن أنكر؟
الشيخ: الكافر إذا كان له عهْد فإنه لا يجوز الخيانة.
الطالب: طيب، وإن كان منكرًا هذا الكافر وطلب منه اليمين، فهل ( ... ) ؟ يعني هل يقبل من هذا الكافر اليمين إن أنكر، وطلبه المسلم؟
الشيخ: يُقبل منه اليمين.
طالب: قوله: إنه إذا اشترى الذهب بالدنانير، وتبين أن الذهب الذي اشتراه عيبًا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش؛ لأنه ..
الشيخ: ولا يجوز.
الطالب: ولا يجوز الأرْش؛ لأنه يترتب على ذلك ربا. نقول: إن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي أخذها، قيمته مع الأرش هذه قيمته، فإذا اشترى الذهب بثلاثة آلاف مثلًا، وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا ألفين وخمس مئة، لو قلنا: إن الزيادة الخمس مئة هذه ليست ربًا، وإنما هي نقص من قيمته.
الشيخ: هل قرأت حديث عبادة بن الصامت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: «الذَّهَبُ» ؟
الطالب: «بِالذَّهَبِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» .
الشيخ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» ، هنا نقول: كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، ولكن الرسول قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ» .
طالب: المقصود يا شيخ القيمة الورقية الآن؛ يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيحًا.
الشيخ: سبحان الله، ما فهمت ما أقول؟ ! الآن الأخ يقول: كان على الرسول أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأَعْطِه عشرة مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة، كذا؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: هذا كلامك.
الطالب: ما أردت هذا.