فهرس الكتاب

الصفحة 9735 من 12382

طيب، (لا يصحُّ الرهن به) ؟

طالب: لا يصح أن يأخذ المسلِم رهنًا للمسلَم إليه، بأن يقول لا أُسلم إليك إلا أن ترهنه فلانًا.

الشيخ: يعني: مثلًا يقول: أنا ما عندي مانع أني أُسلم إليك دراهم بطعام إلى أجل، لكن أعطني رهنًا. يصح ولَّا ما يصح؟

الطالب: المذهب ما يصح.

الشيخ: على كلام المؤلف: لا يصح. لماذا؟

الطالب: لأنه لو تعذر الوفاء لم تمكن مطالبة الرهن أو ( ... ) .

الشيخ: يقول: لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن، وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف؟

الطالب: فإنه يصح.

الشيخ: يصح الرهن.

(ولا الكفيل به) ما معناه؟

طالب: (ولا الكفيل به) ؟

الشيخ: نعم، لا يصح أن يكون فيه الكفيل؛ في السلم.

الطالب: ( ... ) .

الشيخ: لا، ما فيه رهن، كفيل.

الطالب: ( ... ) في هذا السلم مثلًا.

الشيخ: لا، ما فيه رهن، كفيل.

طالب: كأن يقول المسلِم للمسلَم إليه: مَن كفيلك؟ فيقول: كفيلي فلان إن عجزت، فيقول المؤلف: لا يصح؛ والعلة لأنه إن عجز تحوَّل المسلَم فيه إلى غيره وهو الكفيل؛ هذا المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت