فهرس الكتاب

الصفحة 9791 من 12382

الشيخ: لا يصح رهنه، ويصح؟

الطالب: العكس، يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه.

الشيخ: إي، يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه، حتى لو على ما هو عليه؟ يعني حتى على البائع؟

الطالب: على كلام المؤلف نعم.

الشيخ: نعم.

قال المؤلف: (ولا يلزم الرهنُ إلا بالقبض) .

(لا يلزم) أي: في حق مَن هو لازم في حقه وهو الراهن، (لا يلزم الرهن إلا بالقبض) ، القبض من المرتَهِن، يعني لا بد أن يقبض المرتهنُ الرهن، فإن لم يقبضه فالعقد صحيح، ولكنه ليس بلازم.

دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] ، فوصفها بأنها مقبوضة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (1) ، أخرجه البخاري، وهذا يدل على أن المرتَهِن يقبض الرهن، وعلى هذا فإذا رهن شخصٌ بيتًا بدَيْنٍ عليه ولكن المرتهن لم يقبضه فله أن يبيع البيت، أي: للراهن أن يبيع البيت ويتصرف فيه، لماذا؟ لأن الرهن لم يلزم إلا بالقبض، ولا قبض هنا، وهذا أحد القولَيْن في هذه المسألة.

والقول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق مَن هو لازم في حقه، بدون قبض.

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وهذا يدخل فيه عقد الرهن، سواء قُبِض المرهون أم لم يُقْبَض.

وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} [الإسراء: 34] ، ولأن جميع الناس يستقبحون هذا، أي أن يرهنه ويعطيه الثقة، ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن، وهذا القول هو الراجح؛ للأدلة التي سمعتموها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت