فهرس الكتاب
وإن ادَّعَى دَفْعَ الثمنِ إلى الْمُرْتَهِنِ فأَنْكَرَه ولا بَيِّنَةَ ولم يكنْ بحُضُورِ الراهنِ ضَمِنَ كوكيلٍ، وإن شَرَطَ إلا يبيعَه إذا حَلَّ الدَّيْنُ، أو إن جاءَه بحَقِّه في وَقتِ كذا , وإلا فالرهنُ له لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وحْدَه، ويُقبلُ قولُ الراهنِ في قَدْرِ الدَّيْنِ والرهنِ، ورَدِّه، وفي كونِه عصيرًا لا خَمْرًا، وإن أَقَرَّ أنه مَلَكَ غيرَه ,
الشيخ: نعم.
طالب: عفا الله عنكم، شيخ يقول: إنه في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟
الشيخ: إي، هو أصلًا إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
الطالب: شيخ ما في بأس أن يكون بالدولار.
الشيخ: لا يجوز، إلا بنقد البلد.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا المتعارف عليه، أنا ما أروح أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصيم.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذن له بالبيع، اختصما ولكن لا يوجد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟
الشيخ: لا بد من أن يتفقا على شخص يحكم بينهما، يُحَكِّمَان رجلًا.
الطالب: ما يمكن أن يبيع يا شيخ لو ما وجدوا أحدًا.
الشيخ: يحصل نزاع، يعني المرتهن في هذه الحال لو باع قهرًا حصل نزاع، وربما أن الراهن يمشي في الناس ويقول: احذروا أن تشتروا هذا فإني لا آذن بذلك، فيحصل النزاع.
طالب: شيخ، حفظك الله، لو استدان شخص من آخر خمسين ألف ريال، ورهنه خمس سيارات، كُلُّ سيارة قيمتها عشرة آلاف، ثم وفَّاه أربعين ألفًا، وقال: أعطني أربع سيارات، والسيارة الخامسة تبقى رهنًا بالعشرة آلاف، هل يجوز؟
الشيخ: ما فهمت السؤال.
الطالب: أخذ منه خمسين ألفًا، وأعطاه رهنًا خمس سيارات، كل سيارة قيمتها عشرة آلاف.
الشيخ: يعني رهن كُلَّ سيارة بعشرة أو رهن السيارات كلها بالخمسين؟