فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 4105

ووصف يحيى بن حسان بأنه ثقة وقال في سليمان بن موسى: فيه لين وقال في جعفر بن سعد: ليس بالقوى وقال في خبيب، بن سليمان مجهول: وقال في سليمان بن سمرة مقبول: وهذا الحديث وإن كان في سنده ما رأيت فإن عامة علماء المسلمين سلفا وخلفا يرون وجوب الزكاة فيما أعد للتجارة. قال الطحاوى رحمه اللَّه: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة رضى اللَّه عنهم اهـ.

[ما يفيده الحديث]

1 -لا زكاة في العبد المتخذ للقنية.

2 -لا زكاة في الفرس المتخذ للقنية.

3 -تجب على السيد زكاة الفطر عن عبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت