فهرس الكتاب
ووصف يحيى بن حسان بأنه ثقة وقال في سليمان بن موسى: فيه لين وقال في جعفر بن سعد: ليس بالقوى وقال في خبيب، بن سليمان مجهول: وقال في سليمان بن سمرة مقبول: وهذا الحديث وإن كان في سنده ما رأيت فإن عامة علماء المسلمين سلفا وخلفا يرون وجوب الزكاة فيما أعد للتجارة. قال الطحاوى رحمه اللَّه: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة رضى اللَّه عنهم اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -لا زكاة في العبد المتخذ للقنية.
2 -لا زكاة في الفرس المتخذ للقنية.
3 -تجب على السيد زكاة الفطر عن عبده.