فهرس الكتاب

الصفحة 1924 من 4105

2 -إذا اشترط المشترى أن هذه الثمرة تكون له ووافق على ذلك البائع فإنها تكون للمشترى.

3 -أنه يصح البيع مع الشرط ما دام هذا الشرط لا ينافى مقتضى العقد.

4 -يكون للبائع حق الاستطراق في الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها.

أبوَابُ السَّلَم وَالقَرض والرَّهنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت