فهرس الكتاب
الصفحة 1924 من 4105
2 -إذا اشترط المشترى أن هذه الثمرة تكون له ووافق على ذلك البائع فإنها تكون للمشترى.
3 -أنه يصح البيع مع الشرط ما دام هذا الشرط لا ينافى مقتضى العقد.
4 -يكون للبائع حق الاستطراق في الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها.
حجم الخط: