فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 4105

1 -عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال."

[المفردات]

باب قسم الصدقات: في بعض النسخ باب قسمة الصدقات، أى بيان مصارف الصدقات.

لغنى: أى غير محتاج إليها.

غارم: أى مدين بدين يساوى أو يزيد على ما بيده من مال.

غاز: أى مجاهد.

[البحث]

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه من طريق الحسن بن على عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ثم قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثورى عن زيد قال حدثنى الثبت عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه من طريق محمد بن عوف الطائى عن الفريابى عن سفيان عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت