فهرس الكتاب

الصفحة 2731 من 4105

1 -عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشْهِدُ؟ فقال:"أَشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها"رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقى بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشْهِدْ فقال: راجع في غير سُنَّة، فَلْيُشْهِد الآن"وزاد الطبرانى في رواية: ويستغفر اللَّه."

[المفردات]

الرجعة: أى رد الزوجة المطلقة.

ثم يراجع: أى يرد زوجته.

ولا يُشْهِد: أى على الطلاق والرجعة.

رَاجَعَ في غير سنة: أى رد زوجته على غير الطريق المسنون.

فَلْيُشْهِد الآن: أى فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن ويكفيه ذلك وأن كان لم يفعل ذلك عند وقت حدوث الطلاق وحدوث الرجعة.

وزاد الطبرانى في رواية: أى عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما.

ويستغفر اللَّه: أى ويطلب من اللَّه عفوه ومغفرته على ما قَصَّرَ فيه من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. هذا وقد قال الحافظ في التلخيص: زاد الطبرانى في رواية: واستغفر اللَّه، بدل قوله هنا: ويستغفر اللَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت