فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 4105

1 -عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.

[المفردات]

العارية: قال في القاموس: والعَارِيَّةُ مشددةٌ وقد تخفف والعَارة ما تداولوه بينهم ج عواريّ مشددة ومخففة أعاره الشيءَ وأعاره منه وعاوره إياه وتَعَوَّرَ واستعار طلبها واستعاره منه طلبه إعارته واعْتَوَرُوا وتَعَوَّرُوه تداولوه اهـ وقال في النهاية: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار اهـ.

أما في اصطلاح الفقهاء فهى: إباحة منافع العين بغير عوض.

على اليد ما أخذت: أى يلزم اليد صيانة ما قبضت من مال الغير.

حتى تؤديه: أى حتى ترده إلى مالكه أو مستحقه.

[البحث]

قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وعن الحسن عن سمرة عن النبى صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت