7 -وعن عمر رضى اللَّه عنه موقوفًا وعن أنس رضى اللَّه عنه مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) أخرجه الدارقطنى والحاكم وصححه.
[المفردات]
(الموقوف) ما كان من كلام الصحابى ولم ينسبه للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(المرفوع) ما أضيف إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(فلبس خفيه) الفاء لمجرد العطف وليست هنا للتعقيب، إذ لبس الخف عقب الوضوء مباشرة ليس بشرط.
(إن شاء) أى رغب وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهى للتحريم.
[البحث]
هذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال الخفين القدمين طاهرتين في حديث المغيرة وما في معناه هو الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر