فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 4105

7 -وعن عمر رضى اللَّه عنه موقوفًا وعن أنس رضى اللَّه عنه مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) أخرجه الدارقطنى والحاكم وصححه.

[المفردات]

(الموقوف) ما كان من كلام الصحابى ولم ينسبه للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(المرفوع) ما أضيف إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(فلبس خفيه) الفاء لمجرد العطف وليست هنا للتعقيب، إذ لبس الخف عقب الوضوء مباشرة ليس بشرط.

(إن شاء) أى رغب وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهى للتحريم.

[البحث]

هذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال الخفين القدمين طاهرتين في حديث المغيرة وما في معناه هو الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت