فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 4105

12 -وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خسمة أوسق من التمر صدقة"رواه مسلم وله من حديث أبى سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة"وأصل حديث أبى سعيد متفق عليه.

[المفردات]

خمس أواق من الورق: أواق جمع أوقية والورق بكسر الراء الفضة مضروبة، أو غير مضروبة وخمس أواق من فضة تساوى مائتى درهم.

ذود: أصل الذود بفتح الذال وسكون الواو السوق والطرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت