فهرس الكتاب
الصفحة 1124 من 4105
دون خمسة أوسق صدقة"."
[ما يفيده الحديث]
1 -أن نصاب الإبل إذا بلغت خمسا.
2 -أن نصاب الفضة إذا بلغت مائتى درهم.
3 -أن نصاب الحبوب والتمور خمسة أوسق أى ثلاثمائة صاع.
حجم الخط: