فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 4105

دون خمسة أوسق صدقة"."

[ما يفيده الحديث]

1 -أن نصاب الإبل إذا بلغت خمسا.

2 -أن نصاب الفضة إذا بلغت مائتى درهم.

3 -أن نصاب الحبوب والتمور خمسة أوسق أى ثلاثمائة صاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت