8 -وعن أبى بكرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن خزيمة.
[المفردات]
(أبو بكرة) نفيع بن الحارث أو مسروح مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.
(رخص) أى أباح.
(تطهر) أى من الحدث الأصغر.
[البحث]
هذا الحديث صححه الخطابى أيضًا ونقل البيهقى أن الشافعى صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبى شيبة والبيهقى والترمذى في العلل.
[ما يفيده الحديث]
1 -بيان مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر كحديث على رضى اللَّه عنه.
2 -وأفاد شرطية الطهارة كحديث عمر وأنس رضى اللَّه عنهما.
3 -وبين أن المسح رخصة.
4 -وأن المراد بالأمر في حديث ثوبان هو الاباحة كما تقدم.