فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 4105

8 -وعن أبى بكرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(أبو بكرة) نفيع بن الحارث أو مسروح مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.

(رخص) أى أباح.

(تطهر) أى من الحدث الأصغر.

[البحث]

هذا الحديث صححه الخطابى أيضًا ونقل البيهقى أن الشافعى صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبى شيبة والبيهقى والترمذى في العلل.

[ما يفيده الحديث]

1 -بيان مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر كحديث على رضى اللَّه عنه.

2 -وأفاد شرطية الطهارة كحديث عمر وأنس رضى اللَّه عنهما.

3 -وبين أن المسح رخصة.

4 -وأن المراد بالأمر في حديث ثوبان هو الاباحة كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت