فهرس الكتاب
الصفحة 1182 من 4105
2 -ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق.
3 -ينبغى للخادم أن لا يتصدق من مال مخدومه إلا بما يعلم أنه لا يمنع مثله.
حجم الخط:
2 -ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق.
3 -ينبغى للخادم أن لا يتصدق من مال مخدومه إلا بما يعلم أنه لا يمنع مثله.