إدراك زمن كان يتمكن فيه من القضاء.
وليه: أى قريبه.
[البحث]
الأصل في العبادات أنها لا تصح فيها النيابة ولا يقوم أحد مقام من وجبت عليه إلا ما دل عليه الدليل وقد صح الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بجواز أن يقوم ولى الميت بقضاء حجه أو صومه فقد روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: جاء رجل إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين اللَّه أحق أن يقضى"وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: قالت امرأة للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إن أختى ماتت. وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قالت امرأة للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمى ماتت"وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس قالت امرأة للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمى ماتت وعليها صوم نذر"وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: قالت امرأة للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: ماتت أمى وعليها صوم خمسة عشر يوما"وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما: أن امرأة أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين اللَّه أحق بالقضاء"وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: جاءت امرأة إلى"