فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 4105

6 -وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"متفق عليه واللفظ للبخارى، زاد أبو داود: غير رمضان".

[المفردات]

شاهد: أى حاضر غير مسافر.

زاد أبو داود: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

أورد البخارى هذا الحديث في باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا في كتاب النكاح عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه بلفظ: عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ثم أورده بعد ذلك بباب في باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت