وقال الصنعانى: في سبل السلام: قال ابن تيمية: إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، قال: وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه. مخالف اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -أنه يجب على من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك.
2 -أنه يجوز حج القريب عن قريبه إذا كان غير قادر على الحج.
3 -أن من أحرم عن غيره وهو لم يحج فإنه ينعقد إحرامه ويحوله إلى نفسه متى علم بوجوب الحج عن نفسه أوَّلًا.