فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 4105

وقال الصنعانى: في سبل السلام: قال ابن تيمية: إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، قال: وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه. مخالف اهـ.

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه يجب على من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك.

2 -أنه يجوز حج القريب عن قريبه إذا كان غير قادر على الحج.

3 -أن من أحرم عن غيره وهو لم يحج فإنه ينعقد إحرامه ويحوله إلى نفسه متى علم بوجوب الحج عن نفسه أوَّلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت