مسلم:"هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن"فيدخل في هذا العموم كل من مرَّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة.
[ما يفيده الحديث]
1 -أنه لا يجوز لمسلم يمر بميقات من هذه المواقيت أن يتجاوزه إلا محرما إذا كان يريد الحج أو العمرة.
2 -أن من مرَّ بميقات من هذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام منه.
3 -أن من أراد الحج أو العمرة وهو أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من مكان عزمه على النسك.
4 -أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى الحل للإحرام منه.