أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صَفَرًا. ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، قالوا: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أىُّ الحِلِّ؟ قال:"حلٌّ كُلُّه".
[ما يفيده الحديث]
1 -جواز الإحرام بأحد الانساك الثلاثة من الإفراد أو التمتع أو القران.
2 -أن من ساق الهدى من المفردين والقارنين لا يحل إلا يوم النحر.
3 -أن من لم يسق الهدى من المفردين أو القارنين له أن يتحلل بعمرة.