فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 4105

[البحث]

ذكر الأصيلى أن قوله: (فيستنجى بالماء) زيادة قالها أبو الوليد أحد الرواة عن شعبة وليست من قول أنس، قال الأصيلى: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد رد الحافظ قول الأصيلى بأنها قد ثبتت للاسماعيلى من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداة فيها ماء يستنجى منها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-, وإنما كانت تحمل العنزة له -صلى اللَّه عليه وسلم- ليستتر بها إذ يضع عليها ثوبًا حيث كانوا يقصدون إلى الفضاء لقضاء الحاجة، وهذا قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من ديارهم، وقد أخرج أبو داؤد من حديث أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن الاستنجاء بالماء مشروع.

2 -وأنه لا مانع من استخدام الصغير في حمل ماء الاستنجاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت