فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 4105

حد وقد روى ابن ماجه عن جابر قال: خرجنا مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى, ولأبى داؤد: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.

[ما يفيده الحديث]

1 -مشروعية الاستنجاء بالماء كما تقدم.

2 -أنه ينبغى التوارى عند قضاء الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت