فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 4105

إذا طاف ورمى أن يلبس ثيابه قبل الحلق أو التقصير ويتطيب ثم يفعل النسك الثالث لتحل له زوجته ولو طاف وحلق أو قصر جاز له أن يلبس ثيابه ويتطيب ثم يرمى الجمرة وهو لابس ثيابه من المخيط أو المحيط والعمامة والخف لكنه لا يقرب زوجته إلا بعد أن يفعل النسك الثالث وهو رمى الجمرة. أما النحر فلا يتعلق به التحلل. وقد تقدم في الحديث الخامس من باب الإحرام وما يتعلق به أن عائشة رضى اللَّه عنها كانت تطيب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يطوف بالبيت. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت