فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 4105

اثنين حل له أن يلبس ملابسه وحل له كل شئ إلا النساء فإذا فعل الثالث حل له النساء فلو طاف وحلق قبل أن يرمى الجمرة جاز له أن يرمى الجمرة بملابس الحل المعتادة من المخيط أو المحيط وإذا طاف مثلا ورمى الجمرة جاز له أن يحلق رأسه هو لابسٌ ثيابه المعتادة ولو رمى الجمرة وحلق رأسه فله أن يطوف بالبيت وهو لابس ثيابه المعتادة. فاثنان من هذه الثلاثة تحله التحلل الأول والثالث يحله التحلل الأكبر التام. والطواف بعد النزول من عرفات ومزدلفة ركن من أركان الحج وهو المقصود من قوله تبارك وتعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ويسمى طواف الإِفاضة وطواف الحج ولا يصح الحج بدونه كالوقوف بعرفة. والمفرد أو القارن إذا كان سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا يجب عليه السعى بعد طواف الإفاضة إذ هو مخير في السعى بين أن يجعله بعد طواف القدوم أى بعد طواف الإِفاضة أما المتمتع فإنه يسعى بعد طواف الإِفاضة ولا بد من هذا السعى بالنسبة للمتمتع. لأن سعيه الأول الذى كان بعد الطواف الذى طافه عند وصوله إلى مكة هو سعى العمرة كما أن طوافه ذاك كان طواف العمرة. أما طواف الإفاضة فلا بد أن يسعى بعده المتمتع فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعى للعمرة عند قدومه إلى مكة، وطواف وسعى للحج بعد نزوله من عرفة ومزدلفة أما المفرد أو القارن فإن طوافه عند وصوله إلى مكة سنة ويسمى طواف القدوم فإن سعى بعده أغناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت