15 -وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران) رواه الدارقطنى وصححه.
[المفردات]
(لا يطهران) أى لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان في الاستنجاء.
[البحث]
روى مسلم وأحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتمسح بعظم أو بعرة) وقد أخرج حديث أبى هريرة ابن خزيمة باللفظ الذى هنا، ورواه البخارى بلفظ: (ولا تأتنى بعظم ولا روث) وزاد في رواية أخرى: (إنهما من طعام الجن) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبى داؤد والدارقطنى والنسائى والحاكم من حديثه أيضًا.
[ما يفيده الحديث]
1 -وجوب اجتناب العظم والروث في الاستنجاء.
2 -عدم الاجتزاء بهما في الاستنجاء.