فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 4105

فتصدق عليها"الحديث وفى لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وأخرج البخارى نحوه في كفارات الأيمان دون قوله، في إمارة ابن الزبير."

[ما يفيده الحديث]

1 -يجوز للإِمام بيع المدبر لحاجة من دبره.

2 -جواز المزايدة عند البيع.

3 -جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت