فهرس الكتاب
الصفحة 1734 من 4105
فتصدق عليها"الحديث وفى لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وأخرج البخارى نحوه في كفارات الأيمان دون قوله، في إمارة ابن الزبير."
[ما يفيده الحديث]
1 -يجوز للإِمام بيع المدبر لحاجة من دبره.
2 -جواز المزايدة عند البيع.
3 -جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.
حجم الخط: