فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 4105

11 -وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهى حرة. رواه مالك والبيهقى وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.

[المفردات]

"أمهات الأولاد"هن الأماء اللائى ولدن من سادتهن.

"يستمتع بها ما بدا له الخ"أى يقر بها سيدها بملك يمينه ما دام حيا فإذا مات صارت حرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت