فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 4105

17 -وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم.

[المفردات]

"بيع الحصاة"هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب"مثلا"ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها، أو يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة وقال الحافظ في الفتح واختلفوا في تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمى حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمى، وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمى الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بيعا اهـ وقيل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل: هو أن يقبض على كف من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت