فهرس الكتاب
الصفحة 1822 من 4105
وعن أبى عثمان النهدى قال: قال عبد اللَّه: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخارى والبرقانى على شرطه وزاد"من تمر".
[ما يفيده الحديث]
1 -تأكيد جواز رد الشاة المصراة.
2 -أن المشترى إذا حلبها يرد معها صاعا من تمر.
حجم الخط: