[المفردات]
"وأشار"أى الإِمام أحمد رحمه اللَّه.
"الصواب"أى الصحيح.
"وقفه"أى على ابن مسعود فهو من كلامه وليس بمرفوع.
[البحث]
قال الحافظ في التلخيص: حديث ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء إنه غرر"موقوف، أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عنه. قال البيهقى: فيه إرسال بين المسيب وعبد اللَّه، والصحيح وقفه، وقال الدارقطنى في العلل: اختلف فيه والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزى، وفى الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبى عاصم في كتاب البيوع له. ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر"اهـ.