فهرس الكتاب
الصفحة 1845 من 4105
[ما يفيده الحديث]
1 -ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
2 -إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار.
3 -أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما.
حجم الخط: