فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 4105

[ما يفيده الحديث]

1 -ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

2 -إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار.

3 -أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت