فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 4105

8 -وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه مسلم وفى لفظ له: (فليرقه) وللترمذى: (أخراهن أو أولاهن) .

[المفردات]

(طهور) بضم الطاء ويجوز فتحها لغتان، وطهور إناء أحدكم أى مطهره.

(ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فحركه شرب أو لم يشرب فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

(إناء أحدكم) هذه الاضافة ملغاة إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء.

(فليرقه) أى فليصب الماء أو المائع الذى ولغ فيه الكلب على الأرض متلفا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت