4 -وعن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخارى.
[المفردات]
"تزهى"هى من أزهى يزهى إذا احمر أو اصفر وأما زها يزهو فمعناه ظهرت الثمرة قال الحافظ في الفتح في تفسير قوله تزهى: قال الخطابى: هذه الرواية هى الصواب فلا يقال في النخل تزهو وإنما يقال: تزهى، لا غير. وأثبت غيره ماثفاه فقال: زها إذا طال واكتمل. وأزهى إذا احمر واصفر اهـ أقول: قد جاء في رواية لأنس في صحيح البخارى أوردتها في بحث الحديث السابق: نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو قال أبو عبد اللَّه حتى تحمر وفى لفظ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل: وما يزهو؟