فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 4105

قضاء"هذا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما استقرض البعير على إبل الصدقة لدفع حاجة المساكين. إذ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تحل له الصدقة ولا يستقرض عليها لنفسه الشريفة ولا لأهل بيته -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضى اللَّه عنهم."

[ما يفيده الحديث]

1 -جواز استقراض الإبل ونحوها من الحيوانات.

2 -جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.

3 -أن للإِمام أن يقترض على بيت المال للمساكين ودفع حاجة بعض المحتاجين.

4 -جواز الوفاء بما هو أفضل من المثل المقترض ما دام لم يشترط ذلك في العقد، ولم يكن مرادا من الاقتراض.

5 -أن الزيادة في وفاء الدين تبرعا وإحسانا لا يعتبر من باب القرض الذى جر نفعا.

6 -تربية المسلمين على مكارم الأخلاق والوفاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت