فهرس الكتاب

الصفحة 2018 من 4105

فى حد: أى في عقوبة مقدرة كالجلد أو الرجم أو القطع وكذلك القتل القصاص.

[البحث]

هذا الحديث -كما ترى- من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد قال البيهقى في هذا الحديث: إنه منكر. ولا نزاع عند أهل العلم في أنه لا كفالة في حد ولا قصاص وقد أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح وأنه لا خلاف في أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدَّين ثم قال الحافظ: والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت