فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 4105

تأويله بالمجتاز وجهان: أحدهما أن المسافر الجنب لا تصح صلاته بدون التيمم ولم يذكر التيمم ههنا فيحتاج إلى إضمار شيئين: عدم الماء، وذكر التيمم، وأما على تأويله بالمجتاز فلا يحتاج إلى إضمار شئ، والوجه الثانى: أن للَّه تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء وجواز التيمم بعد هذا فلا يحمل هذا على حكم معاد في نفس الآية ويدل على ذلك أيضًا أن جميع القراء استحسنوا الوقف على قوله، (حتى تغتسلوا) وفي دليل على أن حكم الجنابة باق على الجنب إلى غاية هى الاغتسال.

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه يحرم على الحائض والجنب المكث في المسجد.

2 -أنه يجوز الاجتياز فيه للضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت