حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللَّه فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -مشروعية الوقف.
2 -أنه متى ثبت الوقف فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
3 -أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته.
4 -أنه ينبغى أن يكون الوقف للإِنفاق على الفقراء وأبناء السبيل وفى سبيل اللَّه وعلى الضيوف.
5 -لا بأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير متخذ منه ملكا.
6 -ينبغى للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف.
7 -لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذى يباح له إطعامه من الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا.
8 -يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه.
9 -يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.
10 -ينبغى لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.
11 -يستحب أن يستشير العاقلُ الفاضل أهلَ الخير.
12 -ينبغى مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصية فيها.
13 -يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.