فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 4105

حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللَّه فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهـ.

[ما يفيده الحديث]

1 -مشروعية الوقف.

2 -أنه متى ثبت الوقف فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

3 -أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته.

4 -أنه ينبغى أن يكون الوقف للإِنفاق على الفقراء وأبناء السبيل وفى سبيل اللَّه وعلى الضيوف.

5 -لا بأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير متخذ منه ملكا.

6 -ينبغى للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف.

7 -لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذى يباح له إطعامه من الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا.

8 -يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه.

9 -يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.

10 -ينبغى لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.

11 -يستحب أن يستشير العاقلُ الفاضل أهلَ الخير.

12 -ينبغى مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصية فيها.

13 -يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت