فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 4105

3 -وعن ابن مسعود رضى اللَّه عنه في بنت وبنت ابن وأخت"قضى النبى صلى اللَّه عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت"رواه البخارى.

[المفردات]

فى بنت وبنت ابن وأخت: أى في مسألة تركة ميت خلف وراءه بنتا وبنت ابن وأختا.

قضى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: أى حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه المسألة.

للبنت النصف: أى لبنت الميت نصف تركته.

ولابنة الابن السدس: أى ولبنت ابن الميت سدس تركته.

تكملة الثلثين: أى يكون مجموع ما تأخذه البنت وبنت الابن الثلثين من تركة الميت.

وما بقى فللأخت: أى وما بقى من تركة الميت وهو الثلث فإنه يكون للأخت أى بطريق التعصيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت