3 -وعن ابن مسعود رضى اللَّه عنه في بنت وبنت ابن وأخت"قضى النبى صلى اللَّه عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت"رواه البخارى.
[المفردات]
فى بنت وبنت ابن وأخت: أى في مسألة تركة ميت خلف وراءه بنتا وبنت ابن وأختا.
قضى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: أى حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه المسألة.
للبنت النصف: أى لبنت الميت نصف تركته.
ولابنة الابن السدس: أى ولبنت ابن الميت سدس تركته.
تكملة الثلثين: أى يكون مجموع ما تأخذه البنت وبنت الابن الثلثين من تركة الميت.
وما بقى فللأخت: أى وما بقى من تركة الميت وهو الثلث فإنه يكون للأخت أى بطريق التعصيب.