فهرس الكتاب
الصفحة 2357 من 4105
11 -أنه إذا تيقن الرجل أن الخاطب الأول قد أعرض عن الخِطبة جاز له أن يتقدم لخطبة المرأة ولا يكون هذا من باب الخطبة على الخطبة كما تقدم.
12 -أنه إذا لم يقبل الموهوب له الهبة اعتبرت لاغية.
حجم الخط: