فهرس الكتاب

الصفحة 2357 من 4105

11 -أنه إذا تيقن الرجل أن الخاطب الأول قد أعرض عن الخِطبة جاز له أن يتقدم لخطبة المرأة ولا يكون هذا من باب الخطبة على الخطبة كما تقدم.

12 -أنه إذا لم يقبل الموهوب له الهبة اعتبرت لاغية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت