فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 4105

(كل شئ) أى كل ما أبيح قبل الحيض.

(إلا النكاح) أى سوى الجماع

[البحث]

كان اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يضاجعوها وما كانوا يساكنونها في بيت واحد، فبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث أنه يباح للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا الجماع، وكان هذا الحديث بيانًا لقوله تعالى {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} وأن المراد من اعتزال الحائض هو عدم جماعها.

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه يجوز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الجماع.

2 -وأن المراد من اعتزال النساء في المحيض هو الامتناع عن جماعهن في زمن الحيض فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت