فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 4105

[البحث]

أخرج مسلم حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما بعدة ألفاظ منها ما ساقه المصنف. ومنها: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتَأذَنُ في نفسها وإذنها صُمَاتُهَا"وفى لفظ:"الثيب أحق بنفسها. من وليها، والبِكْر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صُمَاتُهَا"وربما قال:"وصَمْتُها إقرارها"أما حديث ابن عباس عند أبى داود والنسائى فقد قال فيه الحافظ في التلخيص: حديث ليس للولى مع الثيب أمر. أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن حبيب عن ابن عباس وزاد: واليتيمة تُسْتَأْمَرُ وإذنها إقرارها ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيرى، ويقال: إن معمرا أخطأ فيه يعنى أن صالحا إنما حمله عن عبد اللَّه بن الفضيل عن نافع بن جبير، وهو قول الدارقطنى اهـ.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن للثيب حقا في رفض النكاح أو قبوله ولوليها حقا. وحقها أوكد من حقه.

2 -إذا رغب الولى في تزوج الثيب من كفء فامتنعت لم تجبر.

3 -لو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولى أجبر فإن أصر على الامتناع زوَّجها القاضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت