فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 4105

(كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها) قال الخطابى: فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبى: فور الحيضة معظم صبها.

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما سوى الجماع كما تقدم.

2 -وأنه ينبغي أن تتزر وقت الاستمتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت