فهرس الكتاب

الصفحة 2453 من 4105

على النكاح أو فسخه

2 -وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.

3 -وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.

4 -وأنه لا كراهية في بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت