فهرس الكتاب
الصفحة 2453 من 4105
على النكاح أو فسخه
2 -وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.
3 -وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.
4 -وأنه لا كراهية في بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.
حجم الخط: