فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 4105

ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به اهـ وقد ذكر ابن القيم رحمه اللَّه أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع.

[ما يفيده الحديث]

1 -ثبوت الخيار للزوج أو الزوجة إذا اكتشف بعد الزواج عيبا مُنَفِّرًا في زوجه.

2 -أنه إذا دخل الزوج بالزوجة واكتشف العيب بعد الدخول فعليه المهر لها بما استحل من فرجها وله أن يرجع بالمهر على الذى غره منها.

3 -أن المرأة إذا اكتشفت أن زوجها عنين وطالبت بحقها في الجماع يؤجل العنين سنة فإن زال ما به وإلا ثبت الخيار لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت