فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 4105

ولا يخرج من جوانبها، وأصل الفحص الكشف. والأفاحيص جمع أفحوص، وقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبى موسى قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذى يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.

[ما يفيده الحديث]

1 -جواز أن يكون عتق الأمة مهرا لها.

2 -يستحب للرجل أن يعتق الأمة ويتزوجها.

3 -إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العتق والعقد والمهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت