فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 4105

وإن شاء طلق قبل أن يمس: أى وإذا رغب في فراقها طلَّقها وهى في طهر لم يجامعها فيه.

فتلك العدة التى أمر اللَّه عز وجل أن تُطَلَّق لها النساء: أى فهذا هو المراد من قول اللَّه عز وجل {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أى إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن مستقبلات عدتهن، وهى لا تطلق مستقبلة عدتها إلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه.

وفى رواية لمسلم: أى من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن"مولى آل طلحة"عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضى اللَّه عَنهما.

ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا: أى ثم ليفارقها حالة كونها طاهرا يعنى ولم يمسها في هذا الطهر أو حالة كونها حبلى.

وفى رواية أخرى للبخارى: أى من طريق عبد الوارث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

وحُسِبَتْ تطليقة: أى وَعُدَّت هذه التطليقة التى حصلت وقت الحيض تطليقة واحدة من الثلاث التى جعلها اللَّه تعالى للزوج على زوجته.

وفى رواية لمسلم: أى من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت