5 -وعنه رضى اللَّه عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبى صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنى وقعت عليها قبل أن أُكَفِّرَ؟ قال:"فلا تقْرَبْهَا حتى تفعل ما أمرك اللَّه به"رواه الأربعة وصححه الترمذى، ورجح النسائى إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه:"كَفِّرْ ولا تَعُدْ".
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.
ظاهر من امرأته: أى قال لها: أنت علىَّ كظهر أمى.
ثم وقع عليها: أى جامعها.
قبل أن أُكَفِّر: أى قبل أن أعمل كفارة الظهار وهى تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد صام شهرين