فهرس الكتاب
1 -عن المسور بن مخرمة رضى اللَّه عنه أن سُبَيْعَةَ الاسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعد وفات زوجها بِلَيَالٍ، فجاءت إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكِح، فأذِنَ لَها فنَكَحَتْ"رواه البخارى، وأصله في الصحيحين، وفى لفظ أنها وَضَعَتْ بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفى لفظ لمسلم قال الزهرى: ولا أرى بأسا أن تَزَوَّجَ وهى في دمها غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر."
[المفردات]
العدة: بكسر العين وتشديد الدال هى اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها تنتهى إما بالولادة أو بالأقراء أو بالأشهر بحسب أحول المرأة.
والإِحداد: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع يقال: أحدت المرأة وحدت وهى حاد ولا يقال حادة. وأنكر الأصمعى أن يقال: حدت المرأة من الثلاثى فلا يقال: إلا أحدت. أما الإِحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة.
سبيعة الأسلمية: بضم السين وفتح الباء هى سبيعة بنت الحارث