فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 4105

خصص عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وصارت آية البقرة هذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا.

3 -أن المرأة قد تكون أفقه من الرجل في بعض المسائل.

4 -أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه في بعض المسائل.

5 -يجوز عقد الزواج على المرأة التى انتهت عدتها بوضع الحمل ولو لم تطهر من نفاسها.

6 -أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

7 -فقه سبيعة الأسلمية رضى اللَّه عنها.

8 -أنه لا مانع شرعا من أن تقوم المرأة باستفتاء أهل العلم ولو كان مما يستحيى النساء من مثله.

9 -أن رغبة المرأة في الزواج ليست بمعيبة.

10 -حرص الإِسلام على صيانة الأنساب.

11 -رعاية الاحتياط للميت بجعل عدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت