فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 4105

فى قصة، وعن ابن مسعود عند النسائى، وعن عثمان عند أبى داود.

[المفردات]

الولد للفراش: يعنى إذا كان للرجل زوجة أو أمة يطؤها وجاءت بولد في وقت يمكن إلحاقه بالزوج أو بالسيد فإن نسب الولد يكون لصاحب الفراش ويجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، فلو ادعاه زان بالمرأة لا يلحق به، وإنما يلحق بالذى افترش المرأة بطريق مشروع فكانت له فراشا. فمعنى قوله: الولد للفراش أى لمالك الفراش وهو الزوج والسيد، والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها.

وللعاهر: أى وللزانى.

الحجر: أى الرجم إن كان محصنا. وقال بعض أهل العلم: المراد بالحجر هنا أن له الخيبة ولا حق له في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها.

من حديثه: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

ومن حديث عائشة في قصة: أى وهو متفق عليه أيضا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت